ما مدى استحقاق الموظف المنقول بناء على رغبته لبدل الترحيل؟
أكد التعميم الصادر من وزارة المالية رقم (7833/12/2) بتاريخ 23/6/1388هـ على عدم استحقاق الموظف المنقول بناء على رغبته لبدل الترحيل وعائلته وصدرت الموافقة السامية رقم (14522/3/4) في 5/7/1391هـ للعمل بمقتضاه.
هل يستحق الموظف الموفد للعمل في الخارج بدل الترحيل المنصوص عليه بالمادة (39/أ) من لائحة الحقوق والمزايا المالية عند عودته إلى المملكة بعد انتهاء خدمته بالتقاعد أو الاستقالة؟
يستحق الموظف في هذه الحالة البدل وفقاً للمادة المشار إليها.
ما مدى إمكانية استمرار صرف بدل التمثيل الدبلوماسي للموظف الموفد للعمل خارج المملكة أثناء تمتعه برصيده من الإجازات العادية المستحقة له نظاماً؟
لا يوقف صرف بدل التمثيل الدبلوماسي عن الموظف أثناء تمتعه بإجازته العادية أو غيرها من الإجازات الممنوحة له وفقاً للمادة (55) من لائحة الحقوق والمزايا المالية.
هل يصرف بدل طبيعة عمل للنساخ وبدل تفرغ للأطباء والصيادلة لمن يتم التعاقد معهم وفق المادة (28) من لائحة الحقوق والمزايا المالية؟
تقضي هذه المادة بأن لا تزيد المكافأة على راتب الوظيفة وبدلاتها ولهذا فإن المتعاقد معه السعودي يمنح مكافأة تتضمن الراتب وبدلات الوظيفة المتعاقد معه عليها بحيث يعتبر البدل جزءاً من المكافأة، كما لا يجوز منح أي بدل بشكل مستقل غير ما هو موضح في العقد وهو ما يشمل راتب الوظيفة وبدلاتها.
متعاقد حصل على الجنسية السعودية وتم تعيينه. ما مدى أحقيته لبدل التعيين؟
يمكن منح المتعاقد الذي حصل على الجنسية السعودية لبدل التعيين المنصوص عليه في المادة (45) من لائحة الحقوق والمزايا المالية إذا كان تعيينه قد تم لأول مرة في خدمة الدولة بعد حصوله على الجنسية.
هل تصرف ثلاثة أضعاف قيمة التذكرة للموظف المنقول وفقاً للمادة (39/أ) من لائحة الحقوق والمزايا المالية على أساس الدرجة المستحقة للموظف أم على أساس الدرجة السياحية مهما كانت مرتبة؟
تقضي هذه المادة بأن يصرف ثلاثة أضعاف قيمة التذكرة للموظف المنقول وبالتالي فإنه يصرف له ذلك حسب الدرجة المستحقة وفقاً للمادة (42) من لائحة الحقوق والمزايا المالية.
ما مدى انطباق قرار مجلس الوزراء رقم (101) وتاريخ 24/6/1405هـ المتضمن تحديد فترات الانتداب التي لا يجوز تجاوزها في السنة على المشمولين بنظام الوزراء ونوابهم وموظفي المرتبة الممتازة؟
لا يشمل قرار مجلس الوزراء المشار إليه الخاضعين لنظام الوزراء ونوابهم وموظفي المرتبة الممتازة
ما مدى إمكانية صرف بدل النقل اليومي للمتعاقد معه بعد إحالته على التقاعد على المرتبة (الخامسة عشرة) عند انتدابه ومدى أحقيته لتعيين سائق خاص به؟
المتعاقد معه بعد الإحالة على التقاعد من شاغلي المرتبة (الخامسة عشرة) يعاملون من حيث البدلات معاملة شاغلو هذه المرتبة فيما عدا وسيلة النقل حيث يصرف بدل نقدي له عوضاً عن ذلك وفقاً لما ورد في الفقرة (3) من البند (أولاً) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/605 وتاريخ 17/2/1420هـ وبالتالي يصرف له بدل نقدي عند الانتداب دون تأمين سائق خاص لعدم جواز ذلك.
هل يجوز صرف بدل انتداب للموظفين الذين تستوجب طبيعة عملهم سفراً متواصلاً ويتقاضون تعويضاً شهرياً لقاء ذلك وفقاً للمادة (24) من لائحة الحقوق والمزايا المالية؟
إن تطبيق ما ورد بهذه المادة إنما يكون في الأحوال العادية للموظف الذي يتطلب عمله سفراً متواصلاً، أما إذا كان السفر لا تستوجبه طبيعة العمل، فإنه يجوز عندئذ صرف بدل انتداب للموظف، هذا مع الأخذ في الاعتبار عدم الجمع بين بدل الانتداب والتعويض الوارد في هذه المادة.
ما مدى استحقاق الموظف لبدل التمثيل والعلاج أثناء إجازة المرافقة؟
لا مانع من منحه البدلات المشار إليها أثناء إجازة المرافقة للمريض بناءً على نص المادة (55) من لائحة الحقوق والمزايا المالية من أنه: (تصرف البدلات كل شهر بالإضافة إلى راتب الموظف وتخفض بنسبة انخفاض الراتب ويوقف صرفها إذا أوقف الراتب...).
ما مدى إمكانية تطبيق المادة (23) من لائحة الحقوق والمزايا المالية التي تمنح الموظف المنقول بدل انتداب عن أيام السفر لا تزيد عن ثلاثة أيام على الموظفين والمدرسين الموفدين للعمل ببعض الدول العربية والإسلامية والذين تتحمل المملكة رواتبهم وبدلاتهم واستحقاقهم؟
يمكن تطبيق هذه المادة على الموظفين أو المدرسين الموفدين للعمل بالخارج.
ما مدى إمكانية صرف بدل التفرغ للطبيبات خلال إجازة الوضع والإجازة العادية؟
بدل التفرغ كسائر البدلات التي تضمها المادة (55) من لائحة الحقوق والمزايا المالية بحيث تصرف مع راتب الموظف وتخفض بنسبة انخفاض الراتب ويوقف صرفها إذا أوقف الراتب ولا تصرف البدلات عند التعويض عن الإجازة أو في حالة الابتعاث وعليه فيصرف للطبيبات بدل التفرغ مع الراتب في حالة الإجازة العادية أو إجازة الوضع.