سائق كلف باستلام سيارة من إحدى المناطق الأخرى وأثناء قيادته للسيارة في طريق عودته حصل عليه حادث تصادم مع سيارة أخرى ونجم عن ذلك وفاته وقد انتهى التحقيق إلى إدانته بنسبة 75% من الخطأ فهل يستحق ورثته التعويض الوارد بالمادة (35) من لائحة الحقوق والمزايا
يستحق ورثة السائق للتعويض المقرر في هذه المادة دون النظر في ذلك إلى نسبة الخطأ لأن اللائحة قد نسبت الاستحقاق إلى كون الوفاة أو العجز الكلي ناشئين بسبب العمل.
موظف قدم للرياض للالتحاق بدورة تدريبية وبعد انتهاء الفترة التدريبية عاد إلى مقر عمله الأصلي وفي أثناء الطريق حصل عليه حادث توفي بسببه، هل يستحق ورثته التعويض المنصوص عليه بالمادة (35) من لائحة الحقوق والمزايا المالية؟
يستحق الورثة التعويض الوارد بالمادة المشار إليها ما دام ثابتاً أن سفره للرياض وعودته منه كان نتيجة لالتحاقه بالدورة التدريبية التي تعتبر جزءاً من واجبات العمل، لأن الأصل في صرف هذا التعويض هو كون الوفاة أو العجز ناشئين بسبب العمل، واعتبر من ضمن العمل وسببه ذهاب الموظف أو عودته في مهمة رسمية.
هل يستفيد الموظف الذي كلف بوظيفة معينة وحدث له حادث بسبب الوظيفة المكلف بها من التعويض عن الإصابة الواردة في المادة (35) من لائحة الحقوق والمزايا المالية؟
يستفيد الموظف المكلف بعمل وظيفة أخرى من التعويض الوارد في هذه المادة إذا أصيب بسبب الوظيفة المكلف بها بشرط أن تتوافر الشروط النظامية بالتكليف.
موظف أصيب بسبب العمل بعجز جزئي حددته الهيئة الطبية العامة بنسبة (40%) بالعينين و (60%) بسبب الكسور ومضاعفاتها، ما مدى إمكانية تعويضه على هذا الأساس في تحديد نسبة العجز؟
تعويض الموظف لا يتم على أساس تحديد نسبة العجز الجزئي في كل عضو من أعضائه بل يتم بعد تحديد نسبة العجز الجزئي في الجسم بأكمله من قبل الهيئة الطبية العامة وطبقاً لما ورد بالمادة (35) من لائحة الحقوق والمزايا المالية.
ما مدى تطبيق قواعد تعويض الموظفين الذي يفصلون بطريقة غير نظامية على مواطن تربطه بجهة عمله علاقة تعاقدية إذا تم انهاء عقده بسبب اتهامه في قضية ثبتت براءته منها؟
عدم شموله بهذه القواعد لكون تطبيقها يقتصر على الموظفين المشمولين بنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية.
ما المقصود بالوفد الرسمي الذي يحق لأحد أعضائه الإركاب بالدرجة الأولى ولو كانت مرتبته تقل عن المرتبة العاشرة وذلك وفقاً للمادة (42/ب/2) من لائحة الحقوق والمزايا المالية؟
المقصود بالوفد الرسمي هو من يمثل المملكة في اللقاءات والمؤتمرات الدولية في الإطار العام لاجتماع دولة أو دول معينة أو منظمات دولية وطبقاً لهذا التعريف، فإن من يشتركون في وفود معينة للسفر في تأدية أعمال رسمية للجهة الحكومية، لا يدخلون ضمن مفهوم الوفد الرسمي بهذه المادة.
هل تسقط مطالبة الموظف بإعادة المبلغ المصروف له بالمخالفة لأحكام النظام تبعاً لسقوط الدعوى التأديبية المقامة عليه بالتقادم؟
سقوط الدعوى التأديبية لا يعني سقوط مطالبة الموظف بإعادة المبلغ المستحق للخزانة العامة للدولة.
هل يشترط ارفاق ما يثبت إنهاء الدراسة للموظف الموفد للدراسة في الداخل وذلك من أجل صرف بدل الترحيل؟
ان صرف بدل الترحيل المقرر للموفد للدراسة في الداخل انما يكون لمرة واحدة وذلك مقابل نفقات ترحيله وعائلته وامتعته وفقا للمادة (255) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية دون الالتزام في ذلك بوقت محدد لصرف هذا البدل.
هل تحتسب الخدمة التي يقضيها الموظف على بند المشاريع المقطوعة لغرض إكمال مدة الخدمة المطلوب توافرها لابتعاث الموظف للدراسة في الخارج؟
لفظ الخدمة الوارد في المادة (179) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية لفظ عام يشمل جميع من يخدم في الدولة تحت أي تنظيم معين يسمح بالتعيين.
ما مدى استحقاق الموظف المتدرب الذي انقطع أثناء فترة التدريب للمكافأة المقررة بموجب اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
إن الموظف إذا التحق بالدورة وانقطع عنها فإنه يستحق المكافأة المقررة بموجب اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية عن الفترة التي قضاها في التدريب فقط ولا تحتسب الفترة للأغراض الوظيفية لعدم إكمال البرنامج بنجاح.
هل يمنح الموظف المبتعث للتدريب في الخارج مكافأة عن العمل الإضافي إذا شمل التدريب عطلة العيد الرسمية؟
لا يستفيد الموظف المبتعث للخارج للتدريب إذا تخلل فترة التدريب إجازة رسمية من المكافأة المقررة لمن يكلف بالعمل الإضافي في أيام العطل الرسمية لأنه في هذه الحالة يخضع لقواعد التدريب.
ما مدى استحقاق الموفد للتدريب خارج مقر عمله لبدل النقل بالإضافة إلى بدل الانتداب المقرر له بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (283) في 20/7/1400هـ؟
مادام قرار مجلس الخدمة المدنية المشار إليه اعتبر تلك الفترة انتداباً فإنه يصرف للموفد ما يصرف للمنتدب من بدل الانتداب وبدل النقل لهذه الأيام لارتباط البدلين معاً وفق المادة (6) من لائحة الحقوق والمزايا المالية.