إذا أنهيت خدمة العامل المعين على لائحة بند الأجور لأي سبب من الأسباب ورغب العودة للخدمة على إحدى الفئات المشمولة باللائحة، فهل يطالب بإمضاء فترة حظر؟
ليس هناك مدة حظر بالنسبة للعامل المفصول من عمله لأي سبب.. ولذلك يجوز إعادة تعيينه.
هل يجوز تعيين العمال بصفة مؤقتة طبقاً للائحة المعينين على بند الأجور؟
ليس هناك ما يمنع من تعيين العمال فترات مؤقتة بعد الاتفاق عليها بين الجهة الإدارية والعامل لأن أحكام لائحة المعينين على بند الأجور وردت مطلقة ولم تضع حداً أدنى للمدة التي يتعين على العامل أن يقضيها في الخدمة، بشرط أن يكون التعيين على الأعمال المحددة باللائحة أو ما أضيف وفقاً للمادة (3) من هذه اللائحة.
هل يجوز التعيين وفق لائحة المعينين على بند الأجور على مسمى عامل فقط؟
لا يجوز التعيين على مسمى عامل فقط بل لابد من تحديد نوعية العمل الذي هو معين عليه ويزاوله بالفعل والنظر في أي مجموعة يدخل تحتها من ضمن المجموعات الثلاث الواردة باللائحة ثم تعيينه في الفئة التي ترد تحت كل مجموعة بموجب مؤهلاته وخبراته في طبيعة العمل الذي يقوم به.
كيف يعامل من يحمل مؤهلات تزيد عن الحد الأدنى من المؤهل العلمي المطلوب بموجب لائحة المعينين على بند الأجور؟
إذا توفر الحد الأدنى من المؤهل العلمي المطلوب بموجب اللائحة فإنه لا ينظر إلا إليه فقط.
هل يجب التقيد فقط بالمسميات الواردة في كل مجموعة من الوظائف المحددة بلائحة المعينين على بند الأجور أم أنه يجوز التعيين على جميع الوظائف الحرفية الموضحة بدليل تصنيف الوظائف التي لم تذكر في اللائحة؟
المادة (3) من لائحة المعينين على بند الأجور تنص على أنه (لا يجوز أن يعين على بند الأجور في غير المجموعات المحددة في المادة السابقة ويجوز لوزارة المالية بالاتفاق مع وزارة الخدمة المدنية إضافة مسميات جديدة لم تشملها هذه اللائحة) وبذلك لا يجوز التعيين في غير المسميات الموضحة تحت كل مجموعة من المجموعات الموضحة باللائحة فقط ما لم تتم إضافة مسميات جديدة من قبل الجهات المشار إليها.
ما المقصود من كون عمال المستشفيات ضمن المساعدين الفنيين ومن هم عمال المستشفيات الذين يندرجون تحت هذه المجموعة؟
المقصود بعمال المستشفيات الوارد في هذه المجموعة هم العمال الفنيون على اختلاف مسميات أعمالهم ممن تنطبق عليهم الشروط والمؤهلات الواردة بلائحة المعينين على بند الأجور أما إذا كان بعض هؤلاء العمال تندرج أعمالهم التي يؤدونها تحت المجموعتين العادية أو الحرفية فإنهم يعاملون بالشروط والمؤهلات الواردة بهما.
هل تسري أحكام لائحة المعينين على بند الأجور الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (141) لسنة 1399هـ على العمال غير السعوديين؟
تسري أحكام هذه اللائحة على جميع المعينين على بند الأجور سواء كانوا سعوديين أو غير سعوديين.
ما هي الأسس التي يتم الأخذ بها عند الترقية بالمفاضلة للمعينين على لائحة بند الأجور؟
نص عجز المادة 7 من لائحة المعينين على بند الأجور على أن تكون الترقية على أساس الأقدمية والكفاءة فإن تساوى اثنان أو أكثر في الأقدمية قدّم من لديه مستوى دراسي أعلى، وعليه فإن الأقدمية هي الأساس في ترقية العمال ثم المستوى الدراسي، أما الكفاءة فيجب توفرها كعنصر لازم للترقية.
ما مدى تطبيق لائحة المعينين على بند الأجور على العمال غير السعوديين خارج المملكة؟
لا يجوز تطبيق اللائحة على العمال غير السعوديين خارج المملكة ويستحسن تطبيق عقد استخدام العمال الأجانب خارج المملكة.
ما مدى امكانية نقل العمال غير السعوديين من مؤسسة خاصة أو أشخاص إلى جهات حكومية؟
لا يجوز نقل كفالة العمال من مؤسسات خاصة أو أشخاص إلى جهات حكومية وفقاً لتعاميم وزارة الخدمة المدنية رقم (9/11) وتاريخ 7/2/1401هـ ورقم (35) وتاريخ 23/7/1401هـ.
ما مدى انطباق المزايا المالية التي تصرف للمشاركين في أعمال الحج على العمال المعينين على بند الأجور؟
القواعد المنظمة للمكافأة المقررة للمشاركين في أعمال الحج جاءت على وجه العموم، عليه فإنها تشمل العمال المعينين على بند الأجور.
هل يمنح العامل على بند الأجور علاوات إضافية عن السنوات الدراسية التي حصل عليها أم يكتفي بإعطائه علاوة واحدة حسب آخر شهادة حصل عليها ومتى يكون تاريخ المنح؟
لا يوجد في لائحة المعينين على بند الأجور ما يمنع من استحقاق العامل للعلاوات الإضافية وذلك وفقاً للمادة (6/ب) من لائحة المعينين على بند الأجور ويكون المنح من تاريخ تقديم الطلب، مع ملاحظة أن يقتصر منح العلاوة على السنوات الدراسية دون الجامعية.