هل يصرف بدل المناطق النائية للموظفين الذين يصرف لهم هذا البدل في حالة تمتعهم بإجازاتهم أو في حال الانتداب في مهمة رسمية؟
بدل المناطق النائية كسائر البدلات الأخرى يخضع لحكم المادة (55) من لائحة الحقوق والمزايا المالية وبذلك فإنه يصرف في حالة الانتداب وفي حالة الحصول على الإجازات المقررة بالإضافة إلى الراتب ويأخذ حكمه مع الأخذ بعين الاعتبار الشروط الأخرى التي تحكم هذا البدل والتي قررت من قبل لجنة البدلات.
هل يستحق الموظف المنقول بناء على رغبته لبدل الانتداب المقرر عن أيام السفر بموجب المادة (23) من لائحة الحقوق والمزايا لمالية؟
الموظف يستحق في هذه الحالة بدل الانتداب المقرر عن مدة السفر الفعلية في حدود ثلاثة أيام في الداخل والخارج، لأن المادة المشار إليها عامة وشاملة ولا علاقة لها بكون النقل بناء على رغبة الموظف من عدمه.
هل يستمر في صرف البدلات للموظف المكفوف اليد التي كانت تصرف له قبل كف يده بالإضافة إلى نصف افي راتبه الذي يصرف له أثناء فترة كف يده؟
لا يصرف للموظف المكفوف اليد إلا نصف صافي راتبه فقط دون سائر البدلات الأخرى التي كانت تصرف له قبل كف يده، استناداً للمادة (19) من نظام الخدمة المدنية، لأن البدلات لا تعتبر جزءاً من الراتب.
ما مدى استحقاق الموظف المنتدب من خارج المملكة إلى داخلها لبدل التمثيل الدبلوماسي الذي يتقاضاه نتيجة عمله في الخارج؟
طبقاً لنص المادة (55) من لائحة الحقوق والمزايا المالية المدنية تصرف البدلات مع راتب الموظف وبالنسبة التي يصرف بها ولا يوقف صرفها إلا عند التعويض عن الإجازة وفي حالة الابتعاث وفيما عدا ذلك تصرف جميع البدلات وبذلك فإن هذه البدلات تصرف عند انتداب الموظف ومن بينها بدل التمثل لأنه يعتبر شاغلاً للوظيفة المقرر لها البدل.
المنقول بناءً على رغبته من خارج المملكة إلى داخلها ما مدى استحقاقه لبدل الترحيل؟
إذا كان نقل الموظف ابتداءً من داخل المملكة إلى خارجها قد تم للمصلحة العامة واستحق بدل الترحيل فإنه حينما ينقل من الخارج إلى داخل المملكة يستحق أيضاً هذا البدل حتى وإن كان النقل تم بناء على رغبته.
هل يستحق الموظف بدل النقل الإضافي عند تكليفه بالعمل الإضافي بعد انتهاء الدوام الرسمي مباشرة؟
حكم هذا البدل ورد مطلقاً، وعليه فإن الموظف المكلف بالعمل خارج وقت الدوام يستحق البدل سواءً أكان عمله الإضافي متصلاً بالدوام الرسمي أو منفصلاً عنه.
نصت المادة (20) من لائحة الحقوق والمزايا المالية على أن (... يحتسب بدل الانتداب عن أيام الإجازة المرضية على أن يخطر الموظف مرجعه بمرضه وأن يوافق على احتساب هذه المدة انتداباً على أن لا يزيد على عشرين (20) يوماً أو نصف المدة أيهما أقل فهل المقصود بعبارة
المقصود بنصف المدة الوارد في هذه المادة هي مدة الانتداب وليست الإجازة المرضية.
مدى أحقية الموظف الذي نقل لبدل الانتداب في حالة حضوره لتسليم ما بعهدته؟
طالما أن حضوره كان لاستكمال إجراءات كان يجب أن تتم قبل سفره فلا يستفيد من تقصيره ولا تحسب المدة انتداباً ولا يستحق بدل انتداب ولا بدل إركاب.
نصت المادة (242) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية على أن يصرف للموظف المبتعث للتدريب في الخارج ما يعادل بدل الانتداب عن الثلاثين يوماً الأولى، فهل هذه المدة تدخل ضمن مجموع فترات الانتداب التي لا يجوز تجاوزها كحد أقصى في السنة المالية
الموظف المبتعث للتدريب في الخارج لا تحكمه نصوص الانتداب وإنما تحكمه أحكام التدريب الواردة باللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية وذلك طيلة فترة ابتعاثه بما في ذلك الثلاثين يوماً الأولى التي يعطى عنها ما يعادل بدل انتداب على أساس إنها جزء من المخصص المقرر له وبالتالي فإن هذه المدة لا تدخل ضمن مجموع فترات الانتداب التي لا يجوز تجاوزها كحد أقصى في السنة.
ما مدى إمكانية صرف بدل الترحيل المنصوص عليه بالمادة (39/أ) من لائحة الحقوق والمزايا المالية للموظف المنقول من بلد إلى آخر تبعاً لوظيفته؟
استحقاق الموظف المنقول تبعاً لوظيفته من بلد إلى آخر للبدل المشار إليه شريطة توفر المسافة المحددة في تعميم وزارة الخدمة المدنية رقم (23/45) وتاريخ 24/5/1407هـ.
ما مدى استحقاق العامل على بند الأجور لبدل الترحيل المنصوص عليه بالمادة (39/أ) من لائحة الحقوق والمزايا المالية المدنية إذا تم تعيينه على وظيفة مشمولة بنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية في بلد آخر؟
عدم استحقاق الموظف للبدل المشار إليه في هذه الحالة على أساس أن تعيينه الأخير يعد تعييناً جديداً
تضمنت المادة (39/أ) من لائحة الحقوق والمزايا المالية إقرار أحقية الموظف المنقول من داخل المملكة إلى خارجها أو العكس أو من جهة إلى أخرى خارج المملكة في صرف ثلاثة أضعاف قيمة التذكرة من البلد المنقول منه إلى البلد المنقول إليه وذلك مقابل نفقات الإعداد للسفر،
إن صرف ثلاثة أضعاف قيمة التذكرة في هذه الحالة يكون باتجاه واحد فقط، أي عند انتقاله لكون تاريخ عودة الموظف غير محددة.