هل المسافات المحددة للانتداب بتعميم وزارة الخدمة المدنية رقم (23/45) في 24/5/1407هـ تنطبق على المتدرب؟

إن ما تضمنه التعميم رقم (23/45) في 24/5/1407هـ ينطبق أيضاً على المتدرب وفقا للمادة (251) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية.

ما هي الكيفية التي يعامل بها المتدرب مالياً عن دورة تدريبية جزء منها في الداخل وجزء في الخارج؟

يتم معاملة المتدرب مالياً في هذه الحالة على الوجه التالي:


- الجزء الذي في داخل المملكة يعامل مالياً معاملة المتدرب في الداخل.


- الجزء الذي في خارج المملكة يعامل مالياً معاملة المتدرب في الخارج.

موظف في المرتبة الخامسة سابق على المرتبة السادسة وعين عليها بعد نجاحه ولم يباشر مهامها لتمتعه بإجازة عادية تقدم أثنائها للمرتبة السابعة ونجح فيها وصدر قرار تعيينه على المرتبة السادسة اعتباراً من تاريخ مباشرته عملها بعد إجازته، هل يمكن إلغاء قرار تعيينه عل

طالما أن المذكور لا يزال يتمتع بإجازته العادية ولم يباشر مهام المرتبة السادسة فإنه من الممكن إلغاء القرار السابق القاضي بتعيينه على المرتبة السادسة ومن ثم تثبيته على المرتبة السابعة التي نجح في مسابقتها.

موظف فصل قبل (15) عاماً بسبب قضية رشوة هل يمكن إعادته للخدمة ولو بالتعاقد؟

نصت المادتين (13و14) من نظام مكافحة الرشوة على فصل الموظف المدان في أي من قضايا الرشوة وعدم عودته إلا بعد خمس سنوات وبعد موافقة مجلس الوزراء، وهذا حكم عام وعليه فلا يجوز إعادة مثل هذا الشخص إلى الوظيفة العامة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء سواء كان على وظيفة ثابتة أو مؤقتة.

هل يجوز للموظف المبتعث للدراسة في الخارج الدخول في المسابقات المعقودة للتعيين؟

لا يجوز للموظف المبتعث الدخول في المسابقات المعقودة للتعيين استنادا للمادة (35) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية.

مستخدم توفرت لديه مؤهلات المرتبة الأولى وبعد تعيينه عليها رفض المباشرة ويرغب البقاء على وظيفته السابقة كمستخدم ما مدى إمكانية ذلك؟

تقضي المادة (40) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية بأنه إذا لم يباشر المرشح مهام وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه قرار تعيينه يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن، لذا فإن من الجائز بقاؤه كمستخدم إذا لم يباشر مهام وظيفته الجديدة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه قرار التعيين بالمرتبة الأولى.

هل يطالب المستخدم المثبت على وظيفة مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام بموجب الأمر السامي رقم (8442/م ب) وتاريخ 25/6/1426هـ بسنة تجربة جديدة.

المستخدم المعين بموجب هذا الأمر غير مطالب بسنة تجربة جديدة إذا كان قد أمضى هذه السنة على الوظيفة السابقة لكونه في الأساس يخضع لنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية فيما لم يرد به نص بلائحة المستخدمين.

هل يجوز تنازل الموظف عن الترقية التي حصل عليها سواء عن طريق المفاضلة أو المسابقة وما الذي يترتب على ذلك؟

الأصل أنه لا يجوز للموظف التنازل عن ترقيته التي حصل عليها عن طريق المفاضلة أو المسابقة لأن التنازل ليس حقاً للموظف، ولكن يجوز للإدارة أن تطلب التنازل في حالة تصحيح وضع نظامي أو وظيفي أو متى رأت أن هناك ظروف اضطرارية للموظف استدعته للتنازل عن ترقيته، وفي هذه الحالة وهي إقرار التنازل يترتب على ذلك الآتي:


1. يعاد إلى وظيفته ومرتبته السابقة براتبه الذي كان يتقاضاه عليها ويسوى راتبه بالعلاوة الدورية إذا كانت مستحقة.


2. لا يسترد منه ما صرف له من زيادة في الراتب نتيجة للترقية إلى المرتبة الأعلى حتى عودته إلى مرتبته السابقة، لأنه قد أدى العمل المقابل له من تلك المرتبة، ذلك لأن الراتب هو الأجر المقرر نظاماً لهذا العمل.


3. يعود إلى وضعه السابق بالنسبة لأقدميته في المرتبة المتنازل إليها قبل التنازل ذلك أن هذه الأقدمية لا يمكن إهدارها لأنها حق اكتسبه الموظف من الناحية النظامية، ولا يجوز حرمانه منه إلا بنص صريح.


4. لا يمنع من عودة الموظف إلى مقر عمله السابق إذا كان في جهة أخرى استحقاقه لبدل الترحيل الذي صرف له إذا كان النقل نتيجة الترقية، لأن بدل الترحيل قد صرف بسبب نظامي نتيجة للنقل الفعلي للموظف ولا يستحق بدل ترحيل آخر نتيجة لتنازله عن الترقية.

هل يتطلب لترقية المستخدم من مرتبة إلى مرتبة أعلى مضى أربع سنوات في المرتبة التي يشغلها المستخدم؟

لا يشترط لترقية المستخدم من مرتبة إلى مرتبة مضى مدى معينة في المرتبة التي يشغلها استناداً للمادة السادسة من لائحة المستخدمين التي لم تشترط مضي مدى معينة لترقية المستخدم على أنه يجب أن تتوفر في المستخدم عند الترقية المؤهلات المطلوبة للوظيفة.

ما مدى إمكانية النظر في ترقية موظف انتهت بعثته قبل إقفال محضر الترقيات وباشر العمل بعد إقفال المحضر خلال المدة المنصوص عليها بالمادة (188) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟

مادام أن بعثته قد انتهت قبل تاريخ إقفال محضر الترقيات فإنه لم يعد مبتعثاً وبالتالي لا يوجد ما يمنع من النظر في ترقيته إذا توافرت بقية الشروط النظامية المقررة للترقية.

موظف منح إجازة دراسية للحصول على درجة الدكتوراه من خارج المملكة فهل تحتسب مدة هذه الإجازة ضمن المدة المطلوبة للترقية قبل معادلة المؤهل من الجهة المختصة؟

ان احتساب مدة الإجازة الدراسية لأغراض الترقية مشروط بأن يتحقق الغرض منها من خلال الحصول على معادلة الجهة المختصة للمؤهل فإذا لم تتم معادلة المؤهل فإنها لا تحتسب مدة هذه الإجازة ضمن المدة المطلوبة للترقية.

موظف أحيل للتحقيق أثناء إجراء المفاضلة لغرض الترقية ثم صدر حكم ديوان المظالم بعدم ادانته بما نسب إليه فهل يمكن النظر في ترقيته؟

بناءً على الفقرة (ج) من المادة (49) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية لا يعتبر التحقيق من الحالات التي لا يحوز فيها النظر في ترقية الموظف..

تمثل صفحة المستفيد جزءاً من منظومة موحدة ومتكاملة تهدف إلى تعزيز رضا المستفيدين من خلال الارتقاء بكفاءة معالجة الشكاوى والطلبات والبلاغات، والاستجابة للاستفسارات بفعالية وكفاءة عالية. وتهدف إلى تعزيز فعالية التواصل الإلكتروني مع المسؤولين في الوزارة، وذلك من خلال تمكين المستفيدين من الوصول إلى خدمة التواصل مع معالي الوزير. وتأتي هذه الخدمة في إطار التزام الوزارة المستمر بتحسين جودة الخدمات المقدمة وتعزيز مستوى التفاعل مع المستفيدين عبر القنوات الرقمية الرسمية.

صفحة المستفيد

تاريخ آخر تحديث: 2025/01/23 - 06:53, 23/رجب/1446 - 09:53 توقيت المملكة العربية السعودية

هل كانت هذه الصفحة مفيدة؟
35.71% من المستخدمين قالوا نعم من 14 تقيمات