موظف يشغل المرتبة الخامسة عشرة لديه سيارة مؤمنة مع سائقها من قبل الدولة ورغب في الحصول على إجازة عادية وقضائها خارج مقر عمله داخل المملكة فهل يجوز انتداب سائقه للجهة التي يقضي بها إجازته؟

طالما أن تأمين السيارة مع سائقها لاستعماله في الشؤون العامة والخاصة فإنه من الممكن انتدابه معه في الجهة التي سيقضي بها إجازته بداخل المملكة وهذا ما يتفق مع حكم المادة (44/أ) من لائحة الحقوق والمزايا المالية.

هل يستحق الموظف الباقي على رأس العمل بعد انتهاء خدمته لأجل تسليم ما بعهدته لبدل الانتقال الشهري على ضوء المادة (36) من لائحة الحقوق والمزايا المالية؟

لا يستحق الموظف الباقي على رأس العمل لأجل تسليم ما بعهدته بدل نقل لأن هذه المادة لم تنص إلا على مكافأة تعادل راتب المدة التي يبقى فيها فقط ولا يدخل في ذلك البدلات.

ما مدى تأثر بدل النقل الإضافي الذي يصرف للموظف المنتدب في حالة ما إذا دفعت الجهة أجرة السيارة من وإلى مكان الانتداب؟

: إن المادة (41/أ) من لائحة الحقوق والمزايا لمالية نصت على أن يؤمن للموظف تذكرة إركاب بالطائرة ذهاباً وإياباً في الحالات الآتية: - إذا انتدب في الداخل أو الخارج مدة لا تزيد على تسعين يوماً.. فإذا كان السفر إلى بدل لا تصله الطائرات فيصرف له أجرة سيارة صغيرة كاملة إذا كان من موظفي المرتبة العاشرة فما فوق وأجرة إركابه بالنقل الجامعي لما دون ذلك.


- كما قضت المادة (36) من هذه اللائحة بأن يصرف للموظف المنتدب أو المكلف بالعمل الإضافي في غير أوقات الدوام الرسمي عن كل يوم من أيام تكليفه أو انتدابه بدل انتقال إضافي يعادل نسبة 1/30 من بدل الانتقال الشهري.


- فإذا كان صرف أجرة السيارة أو أجرة الأركاب بالنقل الجماعي طبقاً للمادة (41/أ) كبديل عن تذكرة السفر للبلد الذي لا تصله الطائرات فإن بدل الانتقال الإضافي يصرف كبديل عن تأمين وسيلة النقل المناسبة في مقر انتدابه لا يتأثر أي من هذين البديلين بالآخر لأن لكل منهما نص خاص يحكمه إلا إذا ظلت السيارة التي نقلت الموظف تحت تصرفه طيلة فترة الانتداب، ففي هذه الحالة لا يستحق الموظف بدل النقل الإضافي سالف الذكر.

ما مدى إمكانية الجمع بين بدل المهنة المنصوص عليه في المادة (51) من لائحة الحقوق والمزايا المالية وبين مكافأة التدريب التي تصرف بموجب المادة (249) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟

إن المادة (34) من نظام الخدمة المدنية نصت بأن (تدريب الموظفين يعتبر جزءاً من واجبات العمل سواء كان في الداخل أو في الخارج)، كما نصت المادة (51) المشار اليها بأنه يشترط لاستحقاق بدل المهنة المنصوص عليه في هذه المادة (أن يزاول الموظف عمل الوظيفة فعلاً). وبما أن المتدرب يعتبر مزاولاً لعمل وظيفته طبقاً للمادة (34) فإنه ليس هناك ما يمنع من الجمع بين مكافأة التدريب وبدل المهنة الممنوح للمدرسين.

ما مدى جواز تعويض من استمر في الخدمة بعد بلوغه السن النظامية عن إجازته للمدة بعد بلوغه السن؟

تنتهي العلاقة الوظيفية ببلوغ الموظف السن النظامية للتقاعد طبقاً للمادة (210) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية والتي تقضي بأن يحال الموظف على التقاعد بقوة النظام عند إكماله السن النظامية للتقاعد ومتى انتهت تلك العلاقة لا يعتبر موظفاً وبالتالي لا يتمتع بحقوق ومزايا الموظف والتي تخوله الحصول على إجازات أو التعويض عنها وما تقاضاه من راتب ليس إلا تعويضاً فقط نظير ما أداه من عمل.

ما مدى أحقية الموظف للإجازة العادية في سنة التجربة؟

الــرأي: لا يوجد في نظام الخدمة المدنية ما يمنع من منح الموظف أثناء سنة التجربة إجازة عادية على أن تمتد التجربة بقدر مدة الإجازة.

من المسؤول الذي يمنح الإجازة الاضطرارية؟

المسؤول الذي يمنح الإجازة الاضطرارية هو نفس المسؤول الذي يملك الحق في إصدار قرار الإجازة بموجب النظام أو من فوضت له الصلاحية.

هل يجوز منح إجازة الوضع قبل الولادة بفترة معقولة؟

لا مانع من أن تبدأ إجازة الوضع قبل التاريخ المرجح للوضع بحد أقصى بثمانية وعشرين يوماً على أن يكون التاريخ المرجح للوضع بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية.

ما مدى جواز قطع أي من الإجازات المنصوص عليها باللائحة التنفيذية للموارد البشرية بإجازة أخرى؟

يجوز قطع أي من الإجازات المنصوص عليها باللائحة التنفيذية للموارد البشرية بإجازة أخرى إذا كانت مستحقة نظاماً عدا العطل والاجازات الآتية: العيدين والعطلة الاسبوعية واليوم الوطني والاضطرارية والدراسية والاستثنائية وفقاً للفقرة (ب) من المادة (159) من اللائحة.

إذا منح الموظف إجازة عادية ثم توفي إثناءها فيكف يعامل؟

إذا توفي أثناء الإجازة العادية فإنه يطوى قيده من تاريخ وفاته ويحتفظ للورثة بباقي الإجازة ويعوض عنها ضمن رصيده من الإجازات إن وجد.

في حالة منح الموظف إجازة عادية فكيف يعامل إذا تخللت هذه الإجازة عطلة أحد العيدين وهل يمكن تمديد فترة الإجازة العادية بقدر مدة إجازة العيد؟

إذا تخللت الإجازة العادية عطلة أحد العيدين وهي عطلة رسمية فلا تحتسب مدتها ضمن مدة اجازته العادية بناءً على المادة (160) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية.

موظف أصيب بحادث أثناء التحاقه بدورة تدريبية ما مدى استحقاقه للإجازة المرضية ؟

مادام أن الاصابة تمت أثناء التدريب والتدريب يعتبر جزءً من واجبات الوظيفة فأنه يستحق الاجازة المرضية إذا ثبت أن اصابته بسبب العمل وفقاً للإطار التنظيمي لإثبات الإصابة بسبب العمل.

تمثل صفحة المستفيد جزءاً من منظومة موحدة ومتكاملة تهدف إلى تعزيز رضا المستفيدين من خلال الارتقاء بكفاءة معالجة الشكاوى والطلبات والبلاغات، والاستجابة للاستفسارات بفعالية وكفاءة عالية. وتهدف إلى تعزيز فعالية التواصل الإلكتروني مع المسؤولين في الوزارة، وذلك من خلال تمكين المستفيدين من الوصول إلى خدمة التواصل مع معالي الوزير. وتأتي هذه الخدمة في إطار التزام الوزارة المستمر بتحسين جودة الخدمات المقدمة وتعزيز مستوى التفاعل مع المستفيدين عبر القنوات الرقمية الرسمية.

صفحة المستفيد

تاريخ آخر تحديث: 2025/01/23 - 06:53, 23/رجب/1446 - 09:53 توقيت المملكة العربية السعودية

هل كانت هذه الصفحة مفيدة؟
0% من المستخدمين قالوا نعم من 0 تقيمات