موظف منح إجازة عادية بعد عطلة أحد العيدين مباشرة وبعد انتهاء الإجازة الممنوحة له تغيب عن العمل، فهل يعامل في هذه الحالة عن فترة الغياب بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (747) لسنة 1391هـ القاضي بمضاعفة الحسم على من يتغيب عن العمل بعد إجازة العيد؟
مادام أن غياب الموظف لم يكن تالياً لعطلة العيد بل وقع بعد انتهاء إجازته الممنوحة له فإن لا يسري بشأنه ما ورد بقرار مجلس الوزراء المشار إليه لأنه خاص بمن يتغيب بعد عطلة العيد مباشرة.
إذا تعين المستخدم على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة المدنية فهل يمكن تعويضه عن إجازاته العادية؟
عند تعيين المستخدم على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة المدنية يعوض عن إجازته المستحقة له عن خدمته كمستخدم وفقاً للمادة (10) من لائحة المستخدمين وتعميم وزارة الخدمة المدنية رقم (12/38) في 35/10/1397هـ الفقرة (أ).
عامل على بند الأجور أو مستخدماً استنفذ رصيده من الإجازات الاضطرارية ومن ثم تعين وفقاً لنظام الخدمة المدنية. ما مدى إمكانية منحه إجازة اضطرارية بعد شموله بهذا النظام؟
حيث أن العامل والمستخدم وفقاً للمادتين (11) من لائحة المعينين على بند الأجور و (14) من لائحة المستخدمين يعاملان معاملة الموظف من حيث الإجازات فإنهما في هذه الحالة يعتبر كل واحد منهما قد استنفد رصيده من الإجازات الاضطرارية.
مدرس لديه رصيد من الإجازات العادية استحقها عن خدمته على الوظائف الإدارية. ما مدى إمكانية تمتعه بها؟
إمكانية استفادة المدرس من رصيد إجازاته العادية لغرض التمتع بشرط أن يتم ذلك في العطلة الصيفية فقط في الفترة المطلوب تواجده فيها على ألا يزيد مجموع ما يتمتع به عن السقف المحدد للتمتع سنوياً.
ما مدى شمول الموظف الموفد للعمل خارج المملكة بالإجازات المقررة باللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
يتم معاملته وفقا لأحكام الاجازة العادية والاضطرارية المنصوص عليها باللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية باعتباره خاضع بصفة اصلية لنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية أما ماعدا ذلك من الاجازات التي تحتملها طبيعة العلاقة الوظيفية بين الموظف الموفد وجهة العمل في البلد المضيف كالعطلة الاسبوعية والاعياد والاجازات الرسمية الاخرى فانه يمكن معاملته في هذه الحالة وفقا لما هو مطبق في ذلك البلد.
ما مدى امكانية احتساب الخدمة العسكرية السابقة لموظف إلى خدمته الحالية المدنية وذلك من أجل اكمال مدة الخدمة الحكومية اللازمة كشرط من شروط من الإجازة الدراسية؟
يمكن قبول خدمته العسكرية السابقة لغرض تحقيق شرط المدة المطلوب اكمالها لمنحه هذه الاجازة باعتبارها خدمة حكومية.
موظف يتمتع بإجازة استثنائية تنتهي مع نهاية أخر يوم عمل قبل اجازة العيد ويطلب اجاز استثنائية اخرى مع بداية أول يوم عمل بعد اجازة العيد؟
لا يوجد ما يمنع نظاماً متى رغب الموظف ووافقت جهة عمله حيث لا يوجد ما يلزم أن تكون الاجازة السابقة واللاحقة متوالية.
موظف أحيل على التقاعد وتم تعويضه عن اجازاته المستحقة نظاماً ثم تعين بالمرتبة الممتازة، فهل يمكن ضم إجازاته السابقة التي لم يتمتع بها إلى إجازاته المستحقة على هذه المرتبة لغرض التعويض؟
لا يوجد مستند نظامي يجيز ضم الاجازات السابقة إلى رصيد الاجازات المستحقة على الوظيفة المعين عليها لانقطاع الخدمة السابقة عن اللاحقة ولأنه تم تعويضه عن تلك الاجازات بما يستحقه نظاماً.
إذا كلف الموظف بالعمل أيام العطل الاسبوعية والأعياد بمعدل ثلاث ساعات ونصف وتقرر إعطائه اجازه تعويضا عن البدل النقدي فهل يكون التعويض بيوم اجازة كامل عن تكليف ثلاث ساعات ونصف أم لابد أن تبلغ ساعات التكليف سبع ساعات بمعنى أن يكون مقابل كل يومين عمل بمعدل ثل
يعوض من يكلف بالعمل خلال العطل الأسبوعية والأعياد بإجازة يوم عن كل يوم يكلف بالعمل خلاله بغض النظر عن عدد ساعات العمل المكلف بها طالما أنها تمت وفقا للساعات المحددة لذلك ما عدا يوم العيد واليومين الذين بعده فيكون التعويض على أساس اليوم بيومين طبقاً للفقرة (أ) من المادة (129) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية.
ما مدى امكانية منح المعلمة اجازة أمومة مدة فصل دراسي مع أن طفلها سوف يتجاوز سن الثلاث سنوات أثناء الاجازة وقبل نهاية الفصل الدراسي؟
جواز منح المعلمة هذه الاجازة إذا كان الطفل لم يتجاوز سن الثلاث سنوات وقت إصدار قرار منح الإجازة وفق الشروط الواردة في المادة (152) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية.
ما مدى إلزام الموظف بالعمل خارج وقت الدوام، وهل يعتبر امتناعه عنه مخالفة إدارية تخل بواجبات وظيفته؟
لا يجوز للموظف الامتناع عن العمل الإضافي عند تكليفه بدون عذر مشروع ويعتبر امتناع الموظف عن القيام بما كلف به إخلالاً بواجبات الوظيفة يؤاخذ عليه تأديبياً.
ما مدى إمكانية السماح للموظف بالعمل في الجمعيات الخيرية خارج وقت الدوام؟
لا يجوز للموظف أن يعمل في القطاع الخاص خارج وقت الدوام الرسمي وفقاً للفقرة (ب) من المادة (13) نظام الخدمة المدنية، إلا أنه بالنسبة للجمعيات الخيرية فإنه يجوز للموظف العمل بها خارج وقت الدوام الرسمي إذا كان ذلك لا يتعارض مع واجبات عمله الأصلي وبدون مقابل مادي من باب التبرع باعتبار ذلك عملاً خيرياً لا يستهدف الربح.