هل تحتسب للموظف إجازة عادية عن الفترة التي يتغيب فيها لمرافقة المريض للعلاج؟
لا يسمح للموظف بالتغيب عن عمله براتب كامل لمرافقة أحد أقربائه للعلاج إلا بعد التمتع بكامل رصيده من الإجازات العادية عن مدة الغياب للمرافقة، لأن إجازة المرافقة بطبيعتها ووفقاً لتنظيمها تستنفذ الإجازة العادية أولاً بحيث لا يكون هناك إجازة مرافقة مع وجود رصيد من الإجازات العادية، فإذا زادت عما يستحقه من اجازات عادية فيسمح له بالغياب ويعامل وفقاً للفقرة (أ) من المادة (141) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية.
هل تحتسب مدة الإجازة الاستثنائية لغرض إكمال مدة السنة المطلوب إمضاءها لغرض التمتع بالإجازة العادية؟
ما دام إن الإجازة الاستثنائية لا تحسب ضمن خدمة الموظف كما أنه لا تحتسب عنها إجازة عادية فمن باب أولى عدم احتسابها ضمن السنة المطلوب إمضاءها لمنح الموظف إجازة عادية.
ما مدى إمكانية منح الموظفة إجازة وضع وذلك في حالة الإجهاض خلال الأربعة أو الثلاثة الأشهر الأخيرة من الحمل؟
إن حالات الإجهاض غير مشمولة بنص المادة (151) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية المنظمة لإجازة الوضع، ويمكن النظر في معالجة ذلك بمنحها إجازة مرضية وفقاً للمادة (141) من هذه اللائحة سواء تم الإجهاض في بداية الحمل أو في نهايته.
موظفة منحت إجازة استثنائية لمرافقة زوجها بالخارج وقد وضعت خلالها مولوداً. ما مدى إمكانية قطع إجازة المرافقة للزوج ومنحها إجازة وضع؟
عدم جواز قطع الإجازة الاستثنائية للمرافقة بالخارج بإجازة وضع طبقاً لما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة (159) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية.
مدرس مرض فمنح إجازة مرضية يقع جزء منها خلال العطلة الصيفية ويتظلم من حسم نصف راتبه مع أن الإجازة الصيفية حق له؟
في مثل هذه الحالة تحتسب له الإجازة المرضية قبل بداية الإجازة الصيفية وإذا بدأت الإجازة الصيفية بصرف له راتبها كاملاً حتى نهاية الإجازة ثم بعد ذلك تحتسب له الفترة التي تلي العطلة من إجازاته المرضية وتضم إلى الإجازة المرضية السابقة.
الموظف الذي يتمتع بإجازة عادية ثم يصدر قرار بتعيينه على وظيفة أخرى أثناء إجازته وباشر مهامها، هل يعد ذلك قطعاً للإجازة وفقاً للأمر السامي رقم 4505/3/س وتاريخ 24/2/1393هـ؟
لا يعد ذلك قطعاً للإجازة ومن ثم فإنه يحتفظ له بحقه في بقية الإجازة.
هل يجوز منح الموظف أثناء فترة التجربة إجازة استثنائية؟
من الممكن منح الموظف إجازة استثنائية أثناء سنة التجربة إذا كان هناك ظروف اضطرارية استدعت طلب الموظف لهذه الإجازة على أن تمدد سنة التجربة بقدر مدة الإجازة.
هل يجوز منح الموظف إجازة اضطرارية بعد عطلة أحد العيدين مباشرة وكذلك تمديد الإجازة العادية بإجازة اضطرارية أو العكس؟
حيث أن لكل من الإجازات بأنواعها قواعدها وضوابطها التي تحكمها فليس هناك ما يمنع من توالي الإجازات بأنواعها متى توفرت الشروط والإجراءات النظامية لمنحها.
كيف يمكن التوفيق بين نصي المادتين (132) و (147) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، حيث تم تحديد سقف التمتع بالإجازة العادية (108) يوماً او (144) يوماً بحسب الأحوال في حين أن إجازة المرافقة قد تستغرق وقتاً أطول من ذلك؟
إذا زادت المدة اللازمة للمرافقة على ما يستحقه الموظف من الإجازات العادية فيسمح له بالغياب ويعامل عن المدة الزائدة وفقا للفقرة (أ) من المادة (المائة والحادية والأربعون) من اللائحة.
هل يجوز منح الموظف أثناء فترة التجربة إجازة مرافقة المريض؟
حيث أن المادة (147) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية الإجازات أعطت الموظف ممن تنطبق عليه الشروط، الحق في التغيب عن عمله براتب كامل إذا اضطرته الظروف لمرافقة أحد أقربائه للعلاج فإنه يمكن منحه الإجازة بعد توفر الشروط على أن تمتد فترة التجربة بقدر مدة الإجازة.
هل يمكن تعويض الموظف عن إجازاته العادية قبل انتهاء خدمته إذا اقتضت مصلحة العمل بقاءه في العمل دون تمتعه بإجازته العادية؟
لا يجوز تعويض الموظف عن إجازته إلا بعد انتهاء خدمته وفقاً للمادة (133) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية.
ما مدى احتساب أيام العطل الأسبوعية إذا وقعت هذه الأيام خلال الإجازة الاضطرارية للموظف؟
عطلة الأسبوع إذا تخللت الإجازة الاضطرارية تحتسب من ضمنها أما إذا وقعت قبلها أو بعدها فإنها لا تعتبر من الإجازة الاضطرارية.