ما مدى امكانية نقل موظف إلى وظيفة غير موجودة بالهيكل التنظيمي للجهة؟
ان مفهوم النقل الوارد في نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية هو النقل من وظيفة إلى أخرى وهذا يعني وجود وظيفة مناسبة ضمن تشكيلات الوظائف المعتمدة لدى الجهة أما إذا لم توجد وظيفة من الأساس فإن قرار النقل غير صحيح نظاماً.
ما مدى جواز نقل الموظف أثناء فترة التجربة إلى وظيفة ذات مرتبة أعلى من مرتبة الوظيفة التي يشغلها وذلك بموجب مؤهله العلمي؟
يجوز تعيين الموظف أثناء فترة التجربة بوظيفة أخرى ذات مرتبة أعلى بموجب المؤهل العلمي الذي يحمله على اعتبار أن ذلك إعادة توجيه وفق تأهيله ويخضع في هذه الحالة لفترة تجربة جديدة.
ما مدى إمكانية نقل العسكري إلى وظيفة مدنية؟
لا يجوز نقل خدمات من يشغل وظيفة عسكرية إلى وظيفة مدنية وإنما يجوز بعد إنهاء خدمته في السلك العسكري أن يتقدم للتعيين في إحدى الوظائف الخاضعة لنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية وذلك بالطرق النظامية.
ما مدى إمكانية نقل الموظف مكفوف اليد من وظيفة (أمين صندوق) إلى وظيفة (مأمور عهده) داخل الجهة الحكومية التي يعمل بها؟
لا يوجد مانع نظام من نقل الموظف مكفوف اليد إذا كان الهدف من ذلك تحقيق مصلحة العمل.
ما المقصود بعبارة (السنة السابقة لإصدار القرار) الواردة في المادة (266) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية حول غياب الموظف لمدة خمسة عشر يوماً متصلة أو ثلاثين يوماً متفرقة بالسنة لجواز إنهاء خدمته؟
المقصود بالسنة السابقة لإصدار القرار الواردة في هذه المادة هي السنة السابقة على صدور قرار الجهة الإدارية بإنهاء الخدمة وليس المقصود بذلك السنة الهجرية أو المالية.
موظف أحيل للتحقيق معه من قبل هيئة الرقابة والتحقيق ولم يصدر قرار بكف يده عن العمل فما مدى نظامية طي قيده في حالة انقطاعه عن العمل دون عذر مشروع؟
مادام أن الموظف تمت إحالته للتحقيق ولم يصدر قرار بكف يده فإنه في حالة انقطاعه عن العمل دون عذر مشروع يمكن إنهاء خدماته للانقطاع وفقاً للمادة (266) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية ولا يمنع ذلك استمرار التحقيق معه وفقاً لنظام تأديب الموظفين.
موظف تقدم بطلب الاستقالة من العمل وتم تأجيلها من قبل صاحب الصلاحية فمتى يعتبر في حكم المستقيل؟
تضمنت المادة (215) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية اخطار الموظف من قبل صاحب الصلاحية بإرجاء قبول استقالته إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك لمدة لا تزيد عن (60) يوماً من التاريخ المحدد بالاستقالة وبذلك يعتبر الموظف في حكم المستقيل بعد مضي هذه المدة.
في حالة غياب الموظف عن العمل وإيقاع عقوبة تأديبية عليه بسبب ذلك فهل تحتسب أيام الغياب التي عوقب عنها ضمن أيام الغياب التي يجوز للإدارة طي قيد الموظف وفقاً للمادة (226) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
إن صدور العقوبة التأديبية على الموظف بسبب غيابه عن العمل لا يلغي احتساب أيام الغياب ضن المدة المقررة لجواز طي قيده بسبب الانقطاع عن العمل استناداً لهذه المادة.
ما مدى إمكانية احتساب ساعات التأخر أو الانصراف قبل نهاية الدوام ضمن أيام الانقطاع التي يجوز عند توفرها طي قيد الموظف؟
إن ساعات الغياب سواء كانت في بداية الدوام أو أثناءه أو قبل نهايته التي يتم تجميعها وتبلغ سبع ساعات لا تعتبر أيام غياب ولا تدخل في أيام الغياب المنصوص عليها بالمادة (226) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، لأن هذه المادة نصت على أيام الغياب فقط دون ساعات الغياب والتأخر.
موظف فصل من الخدمة بناءً على حكم نهائي من ديوان المظالم بإدانته بجريمة التزوير والحكم عليه بالسجن والغرامة، فهل يتأثر قرار الفصل بقبول ديوان المظالم لطلب إعادة النظر في الحكم النهائي؟
طالما أن إنهاء خدمته تم وفقاً للمادة (228) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية بعد صدور حكم نهائي بالإدانة والعقوبة في جريمة تزوير فإن قرار الفصل من الخدمة يعد صحيحاً نظاماً ولا يتأثر بقبول طلب إعادة النظر في هذا الحكم.
موظف بعد احالته على التقاعد لبلوغ السن النظامية صدر بحقه حكم نهائي من ديوان المظالم بإدانته بجريمتي التزوير والاستعمال ولم تكف يده عن العمل لعدم علم جهته بالقضية، فكيف تتم معالجة وضعه؟
لا توجد ملاحظة على قرار إحالته على التقاعد طالما لم يتم ايقافه على ذمة القضية ولم تكف يده وانما كان على رأس العمل حتى تاريخ بلوغه السن النظامية للتقاعد، ويجوز مسائلته تأديبياً بعد انتهاء خدمته وفقاً للمادة (33) من نظام تأديب الموظفين.
من هي الجهة المختصة بالموافقة على طلب التقاعد المبكر لشاغلي المرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة؟
الجهة المختصة بالموافقة على طلب التقاعد المبكر لشاغلي المرتبتين (الرابعة عشرة والخامسة عشرة) هي الجهة التي تملك حق التعيين (مجلس الوزراء) إذا بلغت خدماتهم عشرين سنة ولم تتجاوز خمساً وعشرين سنة، أما إذا بلغت خدماتهم خمساً وعشرين سنة فأكثر فإن إحالتهم على التقاعد المبكر يكون بقرار من الوزير المختص أو رئيس المصلحة المستقلة بعد استئذان المقام السامي .