ما مدى استحقاق الموظف الذي يشغل وظيفة خاضعة لنظام مباشرة الأموال العامة ويمارس عمل وظيفة أخرى خاضعة لنفس النظام لمكافأة مباشرة الأموال العامة؟

بما أن الموظف يشغل وظيفة مخصص لها مكافأة مباشرة الأموال العامة ومكلف على وظيفة مقرر لها المكافأة أيضاً فإنه يستحق تلك المكافأة.

ما مدى إمكانية صرف المكافأة المقررة لسائقي سيارات الخاضعين لنظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الواردة في قرار مجلس الخدمة المدنية (622) لعام 1402هـ على سائقي الرتب العسكرية المعادلة للمرتبة الممتازة؟

عدم شمول سائقي سيارات العسكريين ممن تعادل رتبهم العسكرية المرتبة الممتازة للمكافأة المقررة بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية المشار إليه لأن هذا القرار حدد الفئات التي يمنح سائقي سياراتهم المكافأة المذكورة وليس من ضمنهم العسكريين

إذا التحق الموظف بالتدريب أثناء إجازته الاستثنائية فهل يقبل هذا التدريب للأغراض الوظيفية ويستحق عنه المزايا المالية المقررة؟

الإجازة الاستثنائية في الأساس بدون راتب ومستبعدة من الخدمة سواء لغرض الترقية أو التقاعد وبالتالي يتعذر قبول التدريب المكتسب أثناء هذه الإجازة وكذلك عدم استحقاق المزايا المالية المقررة نظير التدريب.

إذا منح الموظف إجازة تعويضاً عن تكليفه بالعمل خلال عطل الأعياد وتخللت هذه الإجازة العطلة الأسبوعية فهل تحسب هذه العطلة ضمن الاجازة؟

لا تحتسب العطل الاسبوعية إذا تخللت أيام الاجازة الممنوحة بدلاً عن المقابل المالي لأن أيام هذه الإجازة ينبغي أن تكون أيام عمل وبالتالي إذا تخلل هذه الاجازة تستبعد منها.

ما مدى تطبيق المادة (7) من لائحة الوظائف الصحية فيما يتعلق بأيام المناوبات المطلوبة من الاطباء الاستشاريين وهل تدخل العطلة الأسبوعية من ضمنها؟

الاطباء الاستشاريين ملزمين بالبقاء رهن الطلب مدة عشرة أيام في الشهر سواء وافق ذلك أيام العمل الرسمية أو العطل الأسبوعية دون أن يصرف لهم مقابل مادي اضافي عن هذه المدة حيث لا يتم صرف المقابل عن الساعات الاضافية أو اعطاء فترة راحة عن المناوبة إلا عن المدة الزائدة عن الحدود المقررة وفقاً للفقرة(ج) من المادة(السابعة) من لائحة الوظائف الصحية.

ما مدى امكانية الاستمرار في صرف المكافأة المنصوص عليها في المادة (2) من لائحة الحقوق والمزايا المالية مع الراتب المقرر لمستخدم كان يشغل المرتبة (33) ثم استقال منها وعاد للخدمة على المرتبة (31)؟

المستخدم المعاد للخدمة على مرتبة أقل من التي كان يشغلها يعامل وفقاً للمادة (18/ج) من نظام الخدمة المدنية بحيث يمنح راتب أول درجة تتجاوز آخر راتب كان يتقاضاه، فإذا كان راتبه يزيد عن راتب آخر درجة في مرتبة الوظيفة يمنح هذه الدرجة وهذه الفقرة تطبق على المستخدم لشموله بنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية فيما لم تنظمه لائحة المستخدمين.


أما المكافأة المنصوص عليها في المادة (2) من لائحة الحقوق والمزايا المالية فإنها تصرف للمستخدم الذي يعين في وظيفة خاضعة لنظام الخدمة المدنية وكان الراتب الذي يتقاضاه على وظيفته السابقة يتجاوز اخر درجة في مرتبة الوظيفة المعين عليها وبالتالي لا تصرف هذه المكافأة عند اعادة المستخدم إلى وظيفة ذات مرتبة أقل من الوظيفة التي كان يشغلها، ويتعين ايقاف صرفها واستعادة ما كان قد صرف منها.

ما مدى امكانية صرف مكافأة العمل الاضافي لمنسوبي الجهات الحكومية في العاصمة المقدسة عن الساعات الزائدة عن الدوام الرسمي خلال المشاركة في أعمال الحج؟

قرار مجلس الوزراء رقم (179) وتاريخ 26/6/1429هـ حدد مكافأة المشاركين في أعمال الحج من المنطقة الغربية توازي نصف راتب شهر وإذا اقتضت الحاجة تكليف هؤلاء بأعمال خارج وقت الدوام الرسمي تصرف لهم مكافأة العمل الاضافي طبقاً للقواعد النظامية المقررة لذلك.

مدى شمول قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/1811) وتاريخ 28/2/1435هـ لجميع سلالم الرواتب الوظيفية المعادلة لسلم رواتب الموظفين العام؟

وفقاً لنص الفقرة (أولاً) من قراري مجلس الخدمة المدنية رقم (1/1399) وتاريخ 3/3/1430هـ ورقم (1/1811) وتاريخ 28/2/1435هـ فإن هذه المكافأة تقتصر على المعينين على سلم رواتب الموظفين العام.

هل صرف المكافأة المنصوص عليها بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/1811) وتاريخ 28/2/1435هـ تراكمي بحيث تضاف كل سنة على المكافأة السابقة بمقدار العلاوة نفسها؟

العلاوة تراكمية تضاف كل سنة على السابقة بالزيادة نفسها على ألا تتجاوز أربع علاوات لشاغلي المرتبة العاشرة فما فوق.

سبق منح أحد الموظفين بالمرتبة الخامسة عشرة علاوة التجمد لمدة عامين فهل يعني ذلك أنه تبقى له علاوتين ام يتم منحه أربع علاوات جديدة؟

قرار مجلس الخدمة المدنية (1/1811) وتاريخ 28/02/1435هـ حدد صرف المكافأة بمقدار العلاوة بحد أقصى أربع علاوات، وبالتالي لا تمنح العلاوة أكثر من ذلك سواء لمن استوفى جزء من المدة قبل القرار أو بعده.

من تمت ترقيته بتاريخ 23/8/1435هـ، وأصبح حالياً على أخر مربوط وانطبقت عليه بقية الشروط فهل يمنح العلاوة بتاريخ 23/8/1435هـ أو عند بداية السنة الجديدة بتاريخ 1/1/1436هـ؟

ان من تمت ترقيته بتاريخ 23/8/1435هـ فهو غير مشمول من الاساس بترتيبات معالجة التجمد الوظيفي، إلا إذا أمضى بعد ذلك المدة المطلوبة للتجمد الوظيفي في المرتبة التي يشغلها وتحققت باقي الشروط المقررة لصرف المكافأة طبقاً لما ورد بالفقرة (أولاً) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/1811) وتاريخ 28/2/1435هـ.

ما مدى استحقاق الموظف المبتعث أو الموفد للدراسة أو مكفوف اليد إذا أمضى في مرتبته ثمان سنوات فأكثر لمكافأة التجمد الوظيفي؟

استناداً إلى عموم نص البند (أولاً) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/1399) وتاريخ3/3/1430هـ الذي أسس هذه المكافأة فإن الموظف المبتعث أو الموفد للدراسة بالداخل أو مكفوف اليد مشمول بهذه المكافأة لاشتراكه مع غيره من الموظفين في التجمد الوظيفي لعدم وجود نص نظامي يحرمه من الاستفادة من هذه المكافأة على أن تصرف في حالتي الابتعاث أو كف اليد بمقدار النصف تبعاً لنسبة الراتب الذي يتقاضاه.

تمثل صفحة المستفيد جزءاً من منظومة موحدة ومتكاملة تهدف إلى تعزيز رضا المستفيدين من خلال الارتقاء بكفاءة معالجة الشكاوى والطلبات والبلاغات، والاستجابة للاستفسارات بفعالية وكفاءة عالية. وتهدف إلى تعزيز فعالية التواصل الإلكتروني مع المسؤولين في الوزارة، وذلك من خلال تمكين المستفيدين من الوصول إلى خدمة التواصل مع معالي الوزير. وتأتي هذه الخدمة في إطار التزام الوزارة المستمر بتحسين جودة الخدمات المقدمة وتعزيز مستوى التفاعل مع المستفيدين عبر القنوات الرقمية الرسمية.

صفحة المستفيد

تاريخ آخر تحديث: 2025/01/23 - 06:53, 23/رجب/1446 - 09:53 توقيت المملكة العربية السعودية

هل كانت هذه الصفحة مفيدة؟
0% من المستخدمين قالوا نعم من 0 تقيمات