ما هو المقصود بنصف صافي راتب الموظف مكفوف اليد ومن في حكمه وفقاً للمادة (19) من نظام الخدمة المدنية؟
المقصود من ذلك هو نصف راتب الموظف الأساسي بعد حسم العائدات التقاعدية لأن الأصل أن يكون حسم هذه العائدات على كامل الراتب.
العمال المعينون على بند الأجور ويتقاضون رواتب معينة هل ينظر إلى رواتبهم عند التعيين على وظائف المستخدمين بحيث يوضعون على الدرجة التي تتساوي أو تزيد على رواتبهم؟
المعين على لائحة المستخدمين يعين على أول مربوط المرتبة ولا ينظر إلى ما كان يتقاضاه على بند الأجور لأن الذي يمكن أن يستفيد من راتبه السابق هو الموظف أو المستخدم وفقاً لنص المادة (18) من نظام الخدمة المدنية.
ما مدى إمكانية احتفاظ العامل المعين على بند الأجور براتبه عند تعيينه على وظيفة مشمولة بنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية؟
لا يوجد في نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية نص يقضي باحتفاظ المعين على بند الأجور براتبه السابق عند تعيينه على وظيفة مشمولة بنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية فيبقى الوضع على الأصل وهو منحه الدرجة الأولى من المرتبة المعين عليها.
هل تحسم رواتب العطل الرسمية والأعياد إذا سبقها غياب ولحقها غياب على ضوء تعميم وزارة الخدمة المدنية رقم 33708/15 وتاريخ 23/12/1410هـ؟
استناداً للمادة (21) من نظام الخدمة المدنية التي نصت على أنه (مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة لا يستحق الموظف راتباً عن الأيام والساعات التي لا يباشر فيها عمله) فإنه بالنسبة لرواتب العطل الرسمية والأعياد لا تحسم إذا سبقها غياب ولحقها غياب لأن تلك العطل تم إقرارها وتحديدها استناداً لنصوص نظامية إما العطلة الأسبوعية فإن رواتبها تحسم على الموظف إذا سبقها ولحقها غياب باعتبارها عطلة لمن يعمل طوال أيام الأسبوع.
مدرس توفي أثناء العطلة الصيفية هل يستحق ورثته رواتبه عن بقية هذه العطلة؟
يستحق الورثة رواتبه عن بقية العطلة الصيفية وقد سبق أن صدر بذلك قرار مجلس الوزراء برقم 18 وتاريخ 1/8/1380هـ وهذا القرار لازال ساري المفعول بعد صدور نظام الموظفين لسنة 1391هـ ونظام الخدمة المدنية لسنة 1397هـ لأن هذا القرار خاص ولا يلغى بالنصوص العامة التي اشتملت عليها هذه الأنظمة ولوائحها.
ما مدى أحقية الموظف لراتب عطلة أحد العيدين لكونه منح إجازة استثنائية تنتهي مع بداية عطلة العيد وتقدم باستقالته في أول يوم عمل بعد عطلة العيد؟
استحقاقه لراتب هذه الاجازة باعتباره لا يزال في الخدمة ويتمتع بكافة حقوقه الوظيفية.
موظف استقال من وظيفة بالمرتبة الرابعة ومن ثم عاد للخدمة على المرتبة الخامسة بعد نجاحه في المسابقة، ما مدى إمكانية احتفاظه بما كان يتقاضاه من راتب حين كان يشغل المرتبة الرابعة؟
لا يمكن احتفاظه براتبه السابق بل يعطى أول مربوط المرتبة التي عين عليها مجدداً ولا تطبق عليه المادة (18/أ) من نظام الخدمة المدنية لأن المقصود بها الموظف الذي يعين على الوظيفة الأعلى وهو على رأس العمل، ولأن الموظف في هذه الحالة لا يعتبر موظفاً قبل تعيينه على المرتبة الخامسة.
إذا صدر أمر من الجهة المختصة بالحجز على راتب الموظف مكفوف اليد في حدود ثلث الراتب وفقاً لما نصت عليه المادة (20) من نظام الخدمة المدنية فهل يكون الحجز على نصف صافي الراتب أم كامل الراتب؟
إن الحجز على راتب الموظف مكفوف اليد طبقاً لما نصت عليه المادة (20) من النظام يكون على أساس ما يصرفه له فعلاً من فترة كف يده وهو نصف صافي راتب، بمعنى أن يكون الحجز على ثلث نصف صافي راتبه حتى لا يضار الموظف وأسرته.
موظف سبق وأن أنهيت خدماته ثم عاد للخدمة مجدداً ما مدى احتفاظه بالمكافأة التي كانت تمنح له مقابل فرق الراتب عندما كان مستخدماً وفقاً للمادة (2) من لائحة الحقوق والمزايا المالية؟
إن المكافأة المنصوص عليها في هذه المادة خاصة بالمستخدم الذي يعين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة المدنية وعند انتهاء خدماته فإنه يفقد ميزة المكافأة التي تصرف تكملة للراتب لأنها ليست جزءاً من الراتب حتى يمكن مراعاتها عند إعادة تعيينه ويطبق بحقه نص المادة (18/ج) من نظام الخدمة المدنية.
ما مدى استحقاق الموظف لراتب الفترة التي كان يحضر فيها إلى مقر عمله ولكنه يرفض تأدية العمل الذي يكلف به؟
إن حضور الموظف إلى مقر عمله وانصرافه منه في الأوقات الرسمية المحددة للدوام ليس غاية في حد ذاته، وإنما هو وسيلة لكي يؤدي العمل الموكل إليه في مقره في الوقت المحدد لأدائه، ومادام قد رفض الموظف تأدية العمل الموكل إليه خلال الفترة المشار إليها، فإنه لا يستحق راتباً عنها وفقاً للفقرة (ب) من المادة (206) والفقرة (ب) من المادة (208) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية.
طبيب استشاري تم نقله إلى وظيفة أستاذ مساعد ما هو المستوى والدرجة التي يستحقها عند إعادته إلى وظيفته السابقة؟
يتم ذلك بإعادته اعتبارياً للمستوى والدرجة التي كان يشغلها على وظيفة طبيب استشاري قبل النقل ثم يدرج في العلاوات كما لوكان مستمراً بهذه الوظيفة.
ما مدى شمول أيام المناوبات المطلوبة من الاطباء الاستشاريون بموجب المادة (7) من لائحة الوظائف الصحية للعطلة الاسبوعية إذا تخللتها هذه الأيام؟
الأطباء الاستشاريون يلتزمون بالبقاء رهن الطلب مدة عشرة أيام في الشهر سواء وافق ذلك أيام العمل الرسمية أو أيام العطل الاسبوعية دون ان يصرف لهم مقابل مالي اضافي.