المادة الخامسة والستون: بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقًا له، يجب على العامل: أن ينجز العمل وفقًا
المادة الخامسة: تسري أحكام هذا النظام على الآتي: 1.كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه؛ مقابل أجر. 2.عمال
عقوبات أصحاب العمل -المنشآت المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين: 1 – مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخل بأي حكم من
المادة الثامنة والثلاثون: لا يجوز لصاحب العمل توظيف العامل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة عمله، ويحظر على العامل الاشتغال في غير مهنته قبل اتخاذ
المادة الثالثة: العمل حق للمواطن، لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل دون أي تمييز
المادة الحادية والعشرون بعد المائة: على صاحب العمل حفظ المنشأة في حالة صحية ونظيفة، وإنارتها وتأمين المياه الصالحة للشرب والاغتسال، وغير ذلك من قواعد
المادة الثامنة والخمسون: لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل العامل بغير موافقته – كتابةً – من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته. لصاحب
المادة الحادية عشرة: إذا عهد صاحب العمل لأي شخص طبيعي أو معنوي القيام بعمل من أعماله الأصلية، أو جزء منها؛ وجب على الأخير أن يعطي عماله جميع الحقوق
تعريف الحدث : الشخص الذي أتم الخامسة عشرة من عمره ولم يبلغ الثامنة عشرة . المادة الثانية شروط تشغيل الأحداث : لا يجوز تشــــغيل الأحداث في الأعمال
يقصد بالشخص ذي الإعاقة كل شخص يثبت بموجب تقرير طبي صادر عن وزارة الصحة أو المستشفيات في القطاعات الحكومية الأخرى أو بموجب إحدى البطاقات التعريفية
المادة الثانية والعشرون: توفر الوزارة وحدات للتوظيف دون مقابل في الأماكن المناسبة لأصحاب العمل والعمال، تقوم بما يأتي : مساعدة العمال في الحصول على
صلاحيات مفتشي العمل بالاستناد الى اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها: المادة الحادية عشرة: يكون لمفتشي العمل في مجال قيامهم بمهمات