المادة الخامسة والستون:

بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقًا له، يجب على العامل:

  1. أن ينجز العمل وفقًا لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل، إذا لم يكن في هذه التعليمات ما يخالف العقد أو النظام أو الآداب العامة، ولم يكن في تنفيذها ما يعرض للخطر.
  2. أن يعتني عناية كافية بالآلات والأدوات والمهمات والخامات المملوكة لصاحب العمل الموضوعة تحت تصرفه، أو التي تكون في عهدته، وأن يعيد إلى صاحب العمل المواد غير المستهلكة.
  3. أن يلتزم حسن السلوك والأخلاق أثناء العمل.
  4. أن يقدم كل عون ومساعدة دون أن يشترط لذلك أجرًا إضافيًّا في حالات الكوارث والأخطار التي تهدد سلامة مكان العمل أو الأشخاص العاملين فيه.
  5. أن يخضع- وفقًا لطلب صاحب العمل- للفحوص الطبية التي يرغب في إجرائها عليه قبل الالتحاق بالعمل أو أثناءه، للتحقق من خلوه من الأمراض المهنية أو السارية.
  6. أن يحفظ الأسرار الفنية والتجارية والصناعية للمواد التي ينتجها، أو التي أسهم في إنتاجها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وجميع الأسرار المهنية المتعلقة بالعمل أو المنشأة التي من شأن إفشائها الإضرار بمصلحة صاحب العمل.
القطاعات
قطاع العمل
الفئة المستهدفة
عامل

آخر المقالات

23-رمضان-1446 To 23-Mar-2025
أصحاب عمل
أفراد
23-رمضان-1446 To 23-Mar-2025
أصحاب عمل
أفراد
23-رمضان-1446 To 23-Mar-2025
أصحاب عمل
أفراد

تاريخ آخر تحديث: 2024/06/03 - 07:51, 26/ذو القعدة/1445 - 10:51 توقيت المملكة العربية السعودية

هل كانت هذه الصفحة مفيدة؟
0% من المستخدمين قالوا نعم من 0 تقيمات