المادة الثالثة والثلاثون:

لا يجوز لغير السعودي أن يمارس عملًا، ولا يجوز أن يسمح له بمزاولته، إلا بعد الحصول على رخصة عمل من الوزارة وفق النموذج الذي تعده لهذا الغرض.
ويشترط لمنح الرخصة ما يأتي:

  1. أن يكون العامل قد دخل البلاد بطريقة مشروعة ومصرحًا له بالعمل.
  2. أن يكون من ذوي الكفايات المهنية أو المؤهلات الدراسية التي تحتاج إليها البلاد، ولا يوجد من أبناء البلاد من يحملها أو كان العدد الموجود منهم لا يفي بالحاجة، أو يكون من فئة العمال العاديين التي تحتاج إليها البلاد.
  3. أن يكون متعاقدًا مع صاحب عمل وتحت مسؤوليته.

ويقصد بكلمة (العمل) في هذه المادة كل عمل صناعي أو تجاري أو زراعي أو مالي أو غيره وأي خدمة بما في ذلك الخدمة المنزلية.

المادة الثامنة والثلاثون:

لا يجوز لصاحب العمل توظيف العامل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة عمله، ويحظر على العامل الاشتغال في غير مهنته قبل اتخاذ الإجراءات النظامية لتغيير المهنة.

القطاعات
قطاع العمل
الفئة المستهدفة
أصحاب عمل
عامل

آخر المقالات

23-رمضان-1446 To 23-Mar-2025
أصحاب عمل
أفراد
23-رمضان-1446 To 23-Mar-2025
أصحاب عمل
أفراد
23-رمضان-1446 To 23-Mar-2025
أصحاب عمل
أفراد

تاريخ آخر تحديث: 2023/11/28 - 10:24, 14/جمادى الأول/1445 - 13:24 توقيت المملكة العربية السعودية

هل كانت هذه الصفحة مفيدة؟
0% من المستخدمين قالوا نعم من 0 تقيمات