أولاً: لا يجوز حسم أي مبلغ من أجور العامل لقاء حقوق خاصة دون موافقة خطية منه، إلا في الحالات الآتية:

  • استرداد قروض صاحب العمل بشرط ألا يزيد ما يحسم من العامل في هذه الحالة على (10%) من أجره.
  • اشتراكات التأمينات الاجتماعية وأي اشتراكات أخرى مستحقة على العامل ومقررة نظاماً.
  • اشتراكات العامل في صندوق الادخار والقروض المستحقة للصندوق.
  • أقساط أي مشروع يقوم به صاحب العمل لبناء المساكن بقصد تمليكها للعمال، أو أي مزية أخرى.
  • الغرامات التي توقع على العامل بسبب المخالفات يرتكبها، وكذلك المبلغ الذي يقتطع منه مقابل ما أتلفه.
  • استيفاء دين إنفاذاً لأي حكم قضائي على ألا يزيد ما يحسم شهرياً لقاء ذلك على ربع الأجر المستحق للعامل مالم يتضمن الحكم خلاف ذلك.
  • ويستوفى دين النفقة أولاً، ثم دين المأكل والملبس والمسكن قبل الديون الأخرى.


ثانيا: لا يجوز ــ في جميع الأحوال ــ أن تزيد نسبة المبالغ المحسومة على نصف أجر العامل المستحق، مالم يثبت لدى المحكمة العمالية إمكان الزيادة في الحسم على تلك النسبة، أو يثبت لديها حاجة العامل إلى أكثر من نصف أجره. وفي هذه الحالة الأخيرة لا يعطى العامل أكثر من ثلاثة أرباع أجره مهما كان الأمر.

القطاعات
قطاع العمل
الفئة المستهدفة
أصحاب عمل
عامل

آخر المقالات

23-رمضان-1446 To 23-Mar-2025
أصحاب عمل
أفراد
23-رمضان-1446 To 23-Mar-2025
أصحاب عمل
أفراد
23-رمضان-1446 To 23-Mar-2025
أصحاب عمل
أفراد

تاريخ آخر تحديث: 2023/11/28 - 10:17, 14/جمادى الأول/1445 - 13:17 توقيت المملكة العربية السعودية

هل كانت هذه الصفحة مفيدة؟
64.47% من المستخدمين قالوا نعم من 1672 تقيمات