المحتوى
تهدف هـــذه الوثيقـــة إلـــى التعريف بقواعد العمـــل الخاصة بآلية حســـاب تجزئة استحصال قيمة رخصة العمل، والمقابل المالي والرسوم اللازمة لإصدار الاقامات المرتبطة برخصة العمل وتجديدها.
وتوضح أنه يتم السماح بالتجزئة بشكل ربع سنوي – كل ثلاثة شهور – كحد أدنى، ويستثنى من ذلك العمالة المنزلية ومن فيما حكمها، وذلك بحسب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 325 وتاريخ 13/6/1442هـ.
ملفات اللائحة